سياسة المكافآت والامتيازات

المادة (1) التمهيد:

  1. تعمل جمعية ………. على تنظيم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية بما يتسق مع مبادئ الحوكمة والشفافية ويسهم في تحقيق رسالتها.
  2. تستند هذه السياسة إلى:
    1. نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.
    1. قواعد الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
    1. اللائحة الأساسية للجمعية.
    1. أفضل الممارسات المقارنة في القطاع غير الربحي.
  3. تلتزم الإدارة التنفيذية بتوفير المعلومات الدقيقة والكاملة وفي الوقت المناسب لتمكين أصحاب القرار من أداء مهامهم بكفاءة.
  4. يمارس جميع المعنيين مهامهم بما يحقق مصلحة الجمعية واستدامة أثرها المجتمعي.

المادة الثانية: التعريفات

المصطلحالتعريف
السياسةسياسة المكافآت والامتيازات .
المركزالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
الجمعية(…………….) المسجلة لدى المركز برقم………………
الجمعية العموميةالأعضاء العاديون والداعمون بـ(…………….).
مجلس الإدارةمجلس إدارة الجمعية المنتخب/المعيّن وفق اللائحة الأساسية.
اللجنةأي لجنة دائمة أو مؤقتة يُشكّلها مجلس الإدارة.
العضو المستقلشخص من خارج الجمعية يعيَّن في لجنة وفق معايير الاستقلالية.
الإدارة التنفيذيةالأشخاص المكلَّفون بإدارة العمليات اليومية للجمعية، وعلى رأسهم المدير التنفيذي.
المكافآتالمبالغ أو المزايا الممنوحة بموجب هذه السياسة

المادة الثالثة: أهداف السياسة

  • وضع إطار موحّد وعادل لصرف المكافآت.
  • ضمان توافق الصرف مع الأنظمة واللوائح السارية.
  • تعزيز العدالة والشفافية وتحفيز الأداء المتميز.
  • استقطاب الكفاءات الوطنية والمحافظة عليها.
  • رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الأثر التنموي.

المادة الرابعة: نطاق التطبيق والتزامات المعنيين بها

  1. تسري هذه السياسة على:
    1. أعضاء مجلس الإدارة.
    1. أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.
    1. أعضاء الإدارة التنفيذية.
  2. يلتزم جميع المشمولين بالاطلاع على السياسة والتوقيع بالعلم.
  3. تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت نشر الوعي وتحديث الوثائق ذات العلاقة.

المادة الخامسة: ضوابط صرف مكافآت مجلس الإدارة واللجان

  1. مراعاة المصارف الشرعية وأغراض المتبرعين (إن وجدت).
  2. الإفصاح عن المكافآت في التقارير السنوية والقوائم المالية.
  3. ألا يؤثر الصرف على الاستدامة المالية للجمعية.
  4. التزام الجمعية بنسبة حوكمة لا تقل عن 85%.
  5. بلوغ إيرادات سنوية لا تقل عن خمس ملايين ريال سنويًا.
  6. الحصول على موافقة الجمعية العمومية العادية
  7. خلو القوائم المالية من ملاحظات جوهرية أو تحفظات.
  8. صرف المكافآت بعد نهاية السنة المالية.

المادة السادسة: مقدار المكافآت المقترح

  1. تصرف المكافآت بعد موافقة الجمعية العمومية وفق الجدول التالي:
الفئةمقدار المكافأة لكل اجتماعالحد الأقصى للاجتماعات سنويًا
عضو مجلس الإدارة10006
عضو مجلس إدارة مؤقت10006
عضو لجنة منبثقة5006
  • يجب إعادة أي مكافأة صُرفت دون وجه حق.

المادة السابعة: التنازل الاختياري عن المكافآت

  1. يجوز للعضو التنازل كتابةً عن المكافأة المستحقة بعد نهاية السنة المالية.
  2. يوجَّه التنازل لصالح الجمعية نفسها.
  3. لا يُعد التنازل تبرعًا يحسب للحصول على عضوية داعمة.
  4. لا يجوز الرجوع عن التنازل بعد إقراره.

المادة الثامنة: إجراءات الصرف

  1. تتحقق لجنة المراجعة الداخلية من خلو القوائم المالية من أي تحفظات.
  2. يُقيّم المدير المالي أثر الصرف على الاستدامة.
  3. يتحقق المدير التنفيذي من درجة الحوكمة والإيرادات السنوية.
  4. يُعد بيان المكافآت المستحقة ويُعرض على مجلس الإدارة ثم الجمعية العمومية للاعتماد.
  5. يُفصح عن المكافآت في التقرير السنوي والقوائم المالية.

المادة التاسعة: ضوابط عامة

  1. توصية لجنة الترشيحات والمكافآت يجب أن تُبيّن مدى توافق الصرف مع هذه السياسة.
  2. الالتزام بجدول الصلاحيات المالية المعتمد.
  3. توثيق المكافآت في ملف الموظف وسجل رسمي.
  4. منع تكرار صرف نفس المكافأة خلال الفترة المقرّرة.
  5. التحقق من خلو سجل الموظف من أي مخالفات جوهرية.
  6. الصرف ضمن حدود البند المالي المعتمد في الموازنة.

المادة العاشرة: تصنيف مكافآت الإدارة التنفيذية

  • من حيث الأداء : مكافأة الأداء الجيد، مكافأة الأداء المتميز.
  • من حيث القيمة: مالية، معنوية، مركبة.
  • من حيث الأطراف المستفيدة: فردية، جماعية، شاملة.

المادة الحادية عشرة: جدول المكافآت المقترح

نوع المكافأةوصف مختصرمستوى الأداءقيمة المكافأة (استرشادي)صلاحية الصرف
سنويةتُصرف بناءً على تقييم الأداءجيد/ متميزنسبة من الراتب الأساسي (مثال: حتى 100%)مجلس الإدارة
تحقيق مستهدفاتإنجاز ≥ 90% من المؤشراتجيد(مثال: 500 ر.س)المدير التنفيذي
استثنائيةإنجاز نوعي غير مخططمتميز(مثال: 1,000 ر.س) أو تكريممجلس الإدارة
فكرة إبداعيةمقترحات قابلة للتطبيقمتميز(مثال: 1,500 ر.س)+ شهادةالمدير التنفيذي
التخرجمؤهل علمي جديدمتميز(مثال: 1,000 ر.س)+ إجازةالمدير التنفيذي
سنوات العطاءكل سنتين خدمةـ(مثال: 600 ر.س)المدير التنفيذي
مناسبة اجتماعيةزواج/ مولودـ(مثال: كوبون أو مبلغ رمزي)المدير التنفيذي
تحفيز شهرييوم عمل أقلجيد/ متميزانصراف مبكر محددالرئيس المباشر

يجوز للجمعية تعديل القيم المقترحة أعلاه بما يتناسب مع إمكاناتها المالية وسياساتها الداخلية.

المادة الثانية عشرة: إجراءات الصرف

  • تحدَّد الإجراءات التفصيلية (التوثيق، الاعتماد، الصرف) وفق النماذج الداخلية المعيارية المرفقة بسياسات الموارد البشرية، مع مراعاة ما يلي:
    • توثيق مخرجات تقييم الأداء أو الإنجازات.
    • توفر الاعتماد المالي.
    • مصادقة المدير التنفيذي أو مجلس الإدارة حسب نوع المكافأة.
    • حفظ الوثائق في ملف الموظف وإدراجها في السجلات المالية.

المادة الثالثة عشرة: المراجعة الدورية

  • تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت هذه السياسة مرة واحدة على الأقل سنويًا أو كلما دعت الحاجة.
  • يُرفع تقرير المراجعة إلى مجلس الإدارة لاعتماده ثم إلى الجمعية العمومية للاعتماد النهائي

المادة الرابعة عشرة: مراجعة أسس التوزيع السنوية

  • تُراجع اللجنة أسس توزيع المكافآت السنوية للتحقق من عدالتها وارتباطها بالأداء الاستراتيجي.
  • تعتمد التوصيات وفق الآلية ذاتها المشار إليها أعلاه.

الاعتماد

أُقرت هذه السياسة في اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( ) بتاريخ /  /      م، وتُعد نافذة من تاريخ اعتمادها.

Scroll to Top